50% من رسوم وضرائب المشتقات النفطية للبلديات
شبكة وهج نيوز – عمان : اقر مجلس النواب تخصيص ما نسبته 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة لصالح البلديات.
كما أقر النواب في جلسة عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة
كما أقر النواب في جلسة عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، أن يخصص للبلديات (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات، وأن تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن مشروع قانون البلديات تقدمي ويعطي صلاحيات اكثر للمجالس البلدية.
وأضاف في رده على مداخلات النواب «لست من القانعين بحل المجلس البلدي قبل الانتخابات وأن تعظيم الديمقراطية يكون بأن تكمل المجالس البلدية مدتها كاملة»، معتبراً أن تجربة اللجان في البلديات غير صحيحة».
وأضاف «لا اشجع على تشكيل لجان ولكن لا بد للقانون أن يضع إمكانية للحل في حالات معينة».
وفي توضيح لقرار تخصيص نسبة من رسوم المشتقات النفطية لصالح البلديات، قال وزير البلديات المهندس وليد المصري إن هذه النسبة تقدر سنويا بـ 140 مليون الى 150 مليون دينار.
وقرر النواب ان يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات، وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.
وأبقى المجلس على منح اكثرية الناخبين الحق في استحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة من خلال عريضة تقدم للحاكم الاداري.
وقرر المجلس أنه «إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير»، واشترط النواب في طلب فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة توافر ما يلي «أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على عشرة آلاف نسمة، وأن تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 ، وأن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف مليون دينار على أن يضاف اليها ما نسبته (10%) عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون، وأن لا يتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.
وفي حال تحقق الشروط يؤلف الوزير لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات ناخبيها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره ويحدد عدد أعضاء المجلس ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقرر النواب ان تحدد منطقة البلدية الجديدة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية، وعند استحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن ينتهي عمل اللجنة حال اجراء اول انتخابات بلدية، وفي حال تمت الموافقة على الفصل يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائماً بأعماله ويعتبر مجلساً بلدياً وفقاً لأحكام القانون ويعتبر رئيس مجلسها المحلي رئيس المجلس، ويستمر المجلس في القيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية واذا لم تشتمل المنطقة الموافق على فصلها على اكثر من مجلس محلي فإنها تبقى قائمة الى حين أجراء أول انتخابات بلدية عامة على أن يشكل المجلس البلدي لهذه المنطقة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون وعلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير.
وقرر المجلس انه مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- فإنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية، وان تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون،وأن يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
وقال رئيس اللجنة المشتركة خميس عطية إن هذة المادة ان اسيء استخدامها فانها تعد خطرة، مشيرا الى ان اللجنة ارادت استقلال واستقرار العمل البلدي والخدمات المقدمة بابعاد هاجس الانفصال، وأن الهدف ان يقدم المجلس البلدي والمحلي الخدمات للجميع دون استثناء.
كما أقر المجلس أن تعتبر أمانة عمان الكبرى «بلدية» وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن أمانة عمان الكبرى في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، ووافق المجلس ان تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها.
وأقر النواب ان تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
وبموجب قرار المجلس تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة، وتكون فئة الضريبة كما يلي: (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها، (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
وقال وزير البلديات وليد المصري بهذا الصدد ان هذا النص معمول به في عام 1955 ولم يتغير اطلاقا، موضحا ان الابقاء علية يعني عدم الاعتراف بوجود بلدية في القدس تحت الاحتلال.
واضاف ان النص يتحدث عن ضريبة ابنية داخل اسوار القدس قديمة وهي لاتحصل في الوقت الحالي لصالح الاردن وان عدم تحصليها يأتي من باب عدم الاعتراف بالاحتلال، لافتا الى أن شطب النص من القانون يعني الاعتراف بواقع قائم.
كما حدد المجلس البلديات في ثلاث فئات، بحيث تكون بلديات الفئة الأولى هي بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة، والفئة الثانية فهي بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة، اما الفئة الثالثة فهي البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.
وقرر المجلس انه تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية، ووافق المجلس ان تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.
ووافق المجلس أنه للوزير تأجيل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير في مثل هذة الحاله لجنه مؤقته يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس ان يعين في كل بلدية مديراً تنفيذاً شريطة أن تتوافر فيه عدة شروط وهي: ان يكون أردني الجنسية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الادارة الهندسية أو تخطيط المدن، وان يكون من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن ثلاثة سنوات لبلديات الفئة الثالثة، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
وبموجب قرار المجلس فانه يعين المدير بعقد سنوي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنتهي خدماته ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها، ويكون المدير هو المسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري في البلدية.
واشترط المجلس على رئيس البلدية موافقة وزير البلديات عند مشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات اذا كانت المشاركة خارج المملكة وكذلك التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة اذا كانت خارج المملكة.
كما اشترط على رئيس البلدية اعلام الوزير عند تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس، وقرر المجلس ان يكون رئيس البلدية هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها ويرأس جهاز الموظفين فيها وكان المجلس قرأ الفاتحة على روح الزميل الصحفي نايف المعاني بعد أن نعاه النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة.
وقال الدعجة خلال الجلسة فقدنا قامة اعلامية ووطنية بارزة ممثلة بالصحفي والاعلامي الدكتور نايف المعاني الذي سطر مواقف وطنية احتلت مساحة واسعه في عقول وقلوب الاردنيين، مضيفاً ان «المرحوم المعاني وهو يودعنا ..اوصانا بالوطن»، داعيا الى ان يرحمة الله عزوجل ويسكنة فسيح جنانه.
مذكرة تعتبر زيارة ولي ولي العهد السعودي للملكة بالتاريخية
وخلال الجلسة اعتبر 33 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية ان زيارة ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى الاردن زيارة تاريخية.
وقالت المذكرة ان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الامير محمد بن سلمان يشكل محطة مفصلية في تطوير العلاقات الاردنية السعودية وتعزيزها من اجل خدمة البلدين وامتنا العربية.
واضافت: «نثمن عاليا زيارة الامير محمد بن سلمان الى الاردن خاصة في هذا الظرف الدقيق لامتنا العربية»، وثمن النواب البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي اجرها جلالة الملك مع ولي ولي العهد السعودي والذي عبر عن تشخيص عميق لقضايا الامة كما عبر عن موقف مشترك قوي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
واكدت المذكرة على رفض التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والوقوف بحزم ضد التمدد الايراني وتدخله في الشؤون العربية، كما أكد النواب وقوف الامة العربية خلف خادم الحرمين الشريفين في مواجهة المد الفارسي، كما ثمن النواب دور كل من ساهم من الشخصيات الوطنية الاردنية في تطوير العلاقات السعودية الاردنية والتي هي تاريخية ومتينة، موجهين الشكر لهم على الجهد الذي بذل خلال الاسابيع الماضية في توضيح وجهات النظر.
وأكد النائب عطية في المذكرة ان المملكة العربية السعودية والاردن كما هما دائماً سيبقون مع فلسطين وشعبها، ووجه النواب الشكر لخادم الحرمين الشريفين على مواقفهما الداعمة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ان الامة العربية تقف مع عاصفة الحزم في اعادة اليمن الى عروبته وتحريره من المد الفارسي.
مذكرة لإنصاف موظفين في الأمانة
وفي مذكرة أخرى تبناها النائب عامر البشير طالب 20 نائبا من رئيس الوزراء شمول الموظفين المصنفين من امانة عمان الكبرى الذين تم احالتهم على التقاعد بتاريخ 1/4/2014 بموجب كتاب رئيس الوزراء وعددهم 83 موظفا « مصنف» اسوة بزملائهم وذلك بشمولهم بنفس القرار الصادر بتاريخ 4/8/2015 وذلك بمنح الموظفين الذين سيتم احالتهم على التقاعد من امانة عمان والبالغ عددهم 1150 موظفا مصنفا ومنحهم علاوة شخصية شهرية لتقليص الفجوة مع من يتقاضون رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي تصب في مصلحة الامن الاجتماعي الوطني. الدستور
