أمر دفاع 11: غرامة لمن لا يرتدي الكمامات والقفازات
وهج 24 : أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام د. امجد العضايلة ان رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص.
وستفرض غرامة لا تقل من 20 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات.
ويتضمن أمر الدفاع رقم (11) ما يلي:
– يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
– يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
– لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
– لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
– يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.