هل تم إحياء مجلس العشائر الأردنية … ؟؟؟؟

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات  …

 

البيان الذي صدر أمس ووزع على الوكالات والمواقع الإخبارية والذي يتضمن أعضاء من مجلس العشائر الأردنية ألتقى بوزير الخارجية الأردنية السيد أيمن الصفدي ونظيره السوري السيد أسعد الشيباني وممثل الحكومة الأمريكيه السيد باراك غريب وعجيب وبحاجة إلى تفسير حكومي رسمي وبالسرعة الممكنة، لأنه يتدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .
التوضيح الرسمي ضروري وعاجل من قبل الحكومة والناطق الرسمي بأسمها.
لمحة تاريخية في عام 1971 صدر قانون مجلس شيوخ العشائر، وفي عام 1973 صدر قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر، فكيف يجتمع المجلس ويصدر بيانات إذا كان قد تم الغاءه قبل 52 سنة …؟.
أدناه تجدون القانونين :
قانون مجلس شيوخ العشائر
المادة 1 :
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1971) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مجلس يعرف بمجلس شيوخ العشائر يتألف من عدد يتراوح ما بين 12 – 15 عضوا عدا عن
الرئيس
المادة 3 :
يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال المعظم أول رئيس للمجلس وعند غيابه ينوب
عنه في رئاسة المجلس من يعينه سموه من الاشخاص اللائقين لذلك.
المادة 4 :
تطبق أحكام هذا القانون على العشائر المنصوص عليها في قانون محاكم العشائر لسنة 1936 وأية عشيرة أخرى من العشائر الرحل في المملكة تصدر الإرادة الملكية السامية باضافتها إلى تلك العشائر بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس شيوخ العشائر.
المادة 5 :
يتم تعيين أعضاء المجلس وقبول استقالاتهم واعفائهم من العضوية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 6 :
يشترط في عضو المجلس :
أ- أن يكون اردنيا.
ب- أن يكون من شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بأحكام هذا القانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر.
ج – أن لا يكون فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة 7 :
مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز إعادة تعيين أي عضو منهم عند انتهاء هذه المدة.
المادة 8 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوظائف العامة المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور.
المادة 9 :
إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لأي عضو من أعضاء المجلس
أثناء عضويته تسقط باكثرية ثلثي أعضاء المجلس على أن يرفع القرار إلى جلالة الملك لاقراره.
المادة 10 :
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو بالاستقالة أو غير ذلك يملأ مكانه بمقتضى أحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة 11 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون إنعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ما عدا الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 12 :
يكون للمجلس مكتب يتألف من أمين عام ومساعد الأمين العام وسكرتير خاص وعدد من الموظفين حسب الحاجة على أن يتم تعيينهم ونقلهم وترفيعهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وجميع الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول
به ويجوز لرئيس المجلس بموافقة رئيس الوزراء بدلاً من تعيين الموظفين أن ينتدب أياً من موظفي ومستخدمي الحكومة أو ضباط الجيش أو الأمن العام للقيام بهذه الواجبات بالتشاور مع الجهة المعنية.
المادة 13:
يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس مخصصات شهرية يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.
المادة 14:
ترصد في الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة ألتي ألف من أجلها.
المادة 15:
تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة بأي شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والأقتصادية والزراعية والتعليمية والإجتماعية ويشمل ذلك ما يلي :-
أ – بيان الوسائل ألتي من شأنها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها.
ب – بيان الرأي في الأمور النافعة ألتى تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها.
ج – عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقية وإيقاف المسؤولين على مواطن النقص فيها.
د – إقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الإجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان وتوطيد
النظام وتحقيق السير المطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم.
هـ – التنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية ألتي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى
القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 16:
القرارات ألتي يتخذها المجلس في الشؤون المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى رئيس المجلس ابلاغها إلى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 17:
على الجهات الرسمية المعنية أن تعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تواصي المجلس والعمل بمقتضاها كلما كان ذلك
ممكنا وفي حدود الامكانات المالية.
المادة 18:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس شيوخ العشائر أن يضع الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للمجلس.
المادة 19:
تمارس الجهات الرسمية الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الإشراف على البدو لسنة 1936 أو أي تشريع لاحق معدل له تحت إشراف سمو الأمير محمد بوصفه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر.
المادة 20 :
تلغى أحكام أي قانون أو نظام سابق آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون إلغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973) قانون رقم 25 لسنة 1973 :

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :
يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972.

المادة 3 :
يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الأمور المترتبة على هذا الإلغاء.

المادة 4 :
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

27/ 5/ 1973

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

الكاتب من الأردن

قد يعجبك ايضا