إرادة ملكية بالمصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
وبحسب القانون، يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا.
وبحسب القانون، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة “٣٠٥” و”٣٠٦” من هذا القانون في اي من الاحوال، اذا كان احد الاشخاص المشار اليهم في المادة “٢٩٥” من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة “٢٩٧” من هذا القانون، كما تضاعف العقوبة اذا اقترفها شخصان فأكثر.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشات الرياضية او اي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت تزيد عن ثلاثة سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة “١” من المادة “٤٦٧ مكررة” بحمل السلاح او اي اداة خطرة او إلقاء مواد صلبة او سائلة او اي مواد اخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالنفس او بالغير في الأحوال المذكورة.
