نصف كلمة

قررت، على الرغم من التناقض الكبير في مواقفنا، أن أكتب هذا المقال على طريقة الكاتب العربي المصري الكبير أحمد رجب.

عنوان زاويته كان “نصف كلمة”..

سبب هذا الإختيار أن فكرة المقال شديدة الوضوح، ولا تحتمل مزيدا من النقاش.

قرار ديوان تفسير القوانين، الذي فسر مواد قانونية سابقة بأنها تجيز توقيف من توجه له تهمة “عدم تحري الحقيقة”، معيب في 3 نقاط أساس:

الأولى: أن هذا القرار يرتب عقوبة التوقيف بحق الصحفي الذي توجه له تهمة “عدم تحري الحقيقة” قبل أن تقوم المحكمة بتحرى صحة الإتهام من عدمه..!!!

الثانية: أن القرار يجيز توقيف من توجه له تهمة لا يعاقب القانون عليها بالسجن.

من يدان بتهمة عدم تحري الحقيقة يغرمه القضاء بـ خمسمائة دينار.. داعيك عن الإدعاء بالحق الشخصي.. وهو مبلغ مالي يدفع لمرتكب الجرم في حالة الثبوت.

الثالثة: أن القرار يطبق على الصحفي، مواد قانون مختص فقط بالجرائم التي ترتكب بوسائل الكترونية.. أي أنه يتعلق فقط بقضايا النصب والإحتيال الإلكتروني، و”تهكير” مواقع الكترونية عائدة للبنك المركزي، والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات العامة والخاصة وما شابه.

الجرائم الإلكترونية لا علاقة لها البتة بالنشر في الصحافة الإلكترونية.

وسلامتكم..

قد يعجبك ايضا