(النواب) يقر قانون الانتخاب
شبكة وهج نيوز – عمان : اقر مجلس النواب امس مشروع قانون الانتخاب لسنة 2016 باغلبية 85 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة حدد فيه عدد مقاعد المجلس ب 130 نائبا بدلا من 150 كما هو في القانون السابق.
وجاء اقرار القانون في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عقب جلسات متواصلة صباحية ومسائية منذ الاحد الماضي.
وقسم مجلس النواب الاردن الى 23 دائرة انتخابية يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة ،واقر بان تكون كل محافظة في الاردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء.
ومنح القانون المراة مقاعد اضافية خصصها للنساء التي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات على التنافس حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمراة بواقع مقعد عن كل محافظة.
ورفض مجلس النواب وضع نسبة حسم او عتبة يجب ان تتجاوزها القائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب.
ورفض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده فكرة وضع نسبة حسم او عتبة تحصل عليها القائمة لدخول البرلمان
وقال ان وضع نسبة حسم او عتبة تعمل فيها الدول التي يوجد فيها احزاب كبيرة وتهدف الى ابعاد الاحزاب الصغيرة عن البرلمان.
واشار الى ان العتبة لا تعطي تمثيلا ديمقراطيا وان الهدف من العتبة هو اقصاء الاخر وخاصة التجمعات الصغيرة موضحا ان عدم وضع عتبة كما هو في مشروع القانون يؤسس للديمقراطية والحياه الحزبية.
واقترح النائب جميل النمري وضع نسبة حسم او عتبة يجب ان تحصل عليها القائمة للفوز بمقاعد في البرلمان كما ايد النائب المهندس عبدالهادي المجالي الاقتراح.
وطالبت النائب رولا الحروب بوضع نسبة حسم قدرها 3% من نسبة المقترعين لدخول القائمة الى مجلس النواب.
– وتنص المادة 47 التي اقرها المجلس كما عدلتها اللجنة القانونية على:
يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار اليهم في الفقرة د من المادة التاسعة من هذ ا القانون..
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د 1) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد الاصوات التي نالتها اي من المرشحات في دوائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
ب- في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد.
ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبوهم ان وجدوا.
ووافق المجلس على المادة المتعلقة بشغور مقعد نيابي كما عدلتها اللجنة والتي تنص « اذا شغر اي مقعد مخصص من مقاعد مجلس النواب لاي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
كما اقر البند المتعلق بشغور مقعد من المقاعد المخصصة للنساء فيتم شغله من التي تلي الفائزة. كما اقر المادة المتعلقة بشغور مقعد من المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فيتم اشغاله من المرشح الذي يلي الفائز صاحب المقعد الشاغر.
واقر المجلس المادة التي تنص على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة. كما سمح مجلس النواب للمدنيين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدرك والدفاع المدني بالاقتراع.
ووافق مجلس النواب على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شانها ضبط عملية الاقتراع والحد من «المال الاسود»، حيث نصت المادة 57 من القانون والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
– أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج–ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هــذا القانون.
وتنص المادة 58 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
-أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة،
د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
وتنص المـادة 59 انه يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية :
-أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون،
ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون، ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها،
د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها،
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه،
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها، ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
واقر المـادة60 من مشروع القانون التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
-أ- عطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
كما اقر المـادة 61التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.
قال رئيس مجلس النواب ان المجلس انجز منظومة التشريعات الاصلاحية، بعد اقراره قانون الانتخاب الذي يعد اهم القوانين التي ناقشها مجلس النوب السابع عشر، وخطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح السياسي.
واشاد الطراونة بالأجواء الإيجابية التي سادت اثناء مناقشة القانون على مدار خمس جلسات متتالية، والجهد الكبير الذي بذله النواب خلال مناقشة القانون وجميع المقترحات حوله.
وثمن عالياً التغييرات الايجابية التي ادخلتها اللجنة القانونية النيابية على مشروع القانون، معربا عن أمله ان يمر مشروع القانون عبر الغرفة الثانية للتشريع «مجلس الاعيان « بالصورة التي اقرها النواب ليتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية.
ووصف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات قانون الانتخاب بحجر الاساس للعملية الاصلاحية، وان انجازه هو استكمال للمشروع الاصلاحي وترجمة للرؤية الملكية السامية.
واشار الى موافقة النواب على جميع مقترحات اللجنة التي جاءت بعد حوارات موسعة لم تستثن احدا او رأيا، وحققت اعلى درجات التوافق «رأي الاغلبية» ، وهو ما سيلمسه الناخب والمرشح والهيئة المستقلة للانتخاب على ارض الواقع.
ووصف التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون بالجوهرية، وانها جودت المشروع، وقيدت السلطة المطلقة للحكومة من خلال وضع محددات لتقسيم الدوائر الانتخابية.
الطراونة يهنئ المجالي
هنأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النائب عبد الهادي المجالي بعد تكريم الجمعية البرلمانية لشؤون البحر المتوسط له على جهوده في تأسيس هذه الجمعية.
بدوره اعتبر النائب المجالي التكريم لمجلس النواب الأردني، لأن المجلس شارك في تأسيس وأعمال هذه الجمعية التي تشارك فيها 27 دولة.
المتغيبون عن الجلسة
عمان – بترا – أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن أسماء النواب الذين حضروا وغابوا بعذر أو بدون عذر عن الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس امس الثلاثاء برئاسة عاطف الطراونة، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى العماوي.
والنواب الذين غابوا بعذر هم: خلـود الخطاطبـة وعبد الله الخوالدة ونضال الحياري و نايف الخزاعلة و هيثم العبادي ورائد الخلايلة و امجد المجالي و ميـسر السردية ومحمد عشا الدوايمة وإبراهيم العطيوي وحازم قشوع.
فيما غاب بدون عذر كل من: باسل علاونة واكريم العوضات وحابس الشبيب وضيف الله الخالدي واحمد الرقيبات.